Le ministre des communications,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateu
إن وزير المواصلات
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة منها القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المت