Modifié par :
- le Décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995
Le Président de la République ;
Vu la loi n° 77-58 du 3 août 1977, portant approbation du code des télécommunications ;
Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بالمصادقة على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية.
وعلى القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 والمتعلق بالمحطات الارضية الفردية أو الجماعية للاتقاط البرامج التلفزية بواسطة الاقمار الصناعية.
وعلى رأي وزير الداخلية والكاتب العام للدفاع الوطني وو