Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique et notamment son article 16,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglemen
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مد