Décret n° 2011-3318 du 27 octobre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au personnel du corps de l'enseignement exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation au titre de l'année 2011

Decree n° 2011-3318 dated 27 October 2011, increase the amounts of the allowance of teaching subjections allocated to the personnel of the body of education exercising in the primary schools belonging to the Ministry of Education for the year 2011

أمر عدد 3318 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة أعوان سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2011

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير التربية، بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لس