Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le décret beylical du 24 septembre 1885, relatif aux biens publics,
Vu le décret beylical du 21 janvier 1908
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالأملاك العمومية،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 21 جانفي 1908 المتعلق بتحديد القسم بين عمل صفاقس والمثاليث (الشعال)،
وعلى