Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005,
Vu la loi n° 2016-53
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى القـانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، ال