Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant la loi organique du budget,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collecti
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جمي