Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le d&ea
نحن الحبيب بورقيبة،
رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 اکتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين كما وقعت المصادقة علي