Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur

Modifié par : - Décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990 portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du Code du Trava

Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur

أمر عدد 56 لسنة 1985 مؤرخ في 2 جانفي 1985 يتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 ، المؤرخ في 30 افريل 1966 ، المتعلق باصدار مجلة الشغل و على القانون عدد 16 لسنة 1975 ، المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجلة المياه وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 ، المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الاساسي للبلديات او على القانون عدد

التفاصيل

المرجع: D 1985/56
تاريخ النشر: 02/01/1985
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص