Décret n° 1989-432 du 31 mars 1989 ,relatif au classement des restaurants de tourisme

Le Président de la République : Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle de La gestion des établissements de tourisme ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 ; Vu le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle de construction des &eacu

Décret n° 1989-432 du 31 mars 1989 ,relatif au classement des restaurants de tourisme

أمر عدد 432 مؤرخ في 31 مارس 1989 يتعلق بترتيب المطاعم السياحية

ان رئيس الجمهورية ، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1

التفاصيل

المرجع: D 1989/432
تاريخ النشر: 31/03/1989
الدولة: تونس

الوسوم

وثائق مرجعية