Le Président de la République :
Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle de La gestion des établissements de tourisme ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 ;
Vu le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle de construction des &eacu
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 59 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1