Le Président de la République ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, tel que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et modif
ان رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 و كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990،