Le Président de la République;
Sur proposition du ministre du transport;
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires et des survivants dans le secteur public et notamment ses articles 10, 11, 12, 13 et 73;
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portan
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة الفصول 10 و 11 و 12 و 13 و 73 منه،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 15 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان ال