Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et notamment ses articles 10, 11, 12, 13 et 73,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة على الفصول 10 و 11 و 12 و 13 و 73 منه،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعو