Le président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraites et de survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 19
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المواصلات ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح والمتمم بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 والقـانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990 ،
وعلى القانو