Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 83-111 du 9 décembre 1983 portant création de l'office de la formation et de la promotion professionnelle et de l'office de la promotion de l'emploi et des travailleurs tunisiens à l'étranger ;
Vu la loi n&
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على مجلة الشغل ،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1983 المؤرخ في 9 ديسمبر 1983 المتعلق باحداث دیوان التكوين والترقية المهنية وديوان النهوض بالتشغيل والعملة التونسيين بالخارج ،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 ، المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وخاصة الفصل 48 منه ،