Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relatif au régime de ratification des conventions,
Vu la loi n° 2018-45 du 10 août 2018, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 29 juin 2018, entre la R&e
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 45 لسنة 2018 مؤرخ في 10 أوت 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم