Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2019-55 du 9 juillet 2019, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à l’accord signé à Vienne du 13 novembre 1997,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 a
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 55 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي المبرم بفيينا بتاريخ 19 نوفمبر 1997 الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة،
وعلى القـانون عدد