Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime ratification des conventions,
Vu la loi n° 2019-28 du 18 mars 2019, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 21 décembre 2017, entre la Ré
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى قانون عدد 28 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمس