Au nom du peuple;
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ,
La Chambre des Députés ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D'EXERCICE
Article 1
Les personnes morales constitué
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
شروط المباشرة
الفصل 1
يمكن قبول الذوات المعنوية المقامة في شكل شركات خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وكذلك المؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية والتابعة لذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج، لل