Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organisme financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents

Au nom du peuple;  Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ,  La Chambre des Députés ayant adopté;  Promulguons  la loi dont la teneur suit:  CHAPITRE PREMIER CONDITIONS D'EXERCICE Article 1  Les personnes morales constitué

Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organisme financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents

قانون عدد 108 لسنة 1985 مؤرخ في 6 ديسمبر 1985 يتعلق بتشجيع مؤسسات مالية و بنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه : الباب الأول شروط المباشرة   الفصل 1 يمكن قبول الذوات المعنوية المقامة في شكل شركات خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وكذلك المؤسسات الكائنة بالبلاد التونسية والتابعة لذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج، لل

التفاصيل

المرجع: L 1985/108
تاريخ النشر: 06/12/1985
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص