Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Le code forestier promulgué par la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966 est refondu conformément au code annexé à la prés

Loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier

قانون عدد 20 لسنة 1988 مؤرخ في 13 أفريل 1988 ، يتعلق بتحوير مجلة الغابات

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل 1 - وقع تحوير مجلة الغابات الصادرة بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966 ، وذلك طبقا للمجلة الملحقة بهذا القانون (2) الفصل 2 - يجرى العمل بأحكام المجلة الجديدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون . الا ان القضايا الجارية تبقى خاضع

التفاصيل

المرجع: L 1988/20
تاريخ النشر: 13/04/1988
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص