Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le code forestier promulgué par la loi n° 66-60 du 4 juillet 1966 est refondu conformément au code annexé à la prés
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
- وقع تحوير مجلة الغابات الصادرة بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966 ، وذلك طبقا للمجلة الملحقة بهذا القانون (2)
الفصل 2
- يجرى العمل بأحكام المجلة الجديدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون . الا ان القضايا الجارية تبقى خاضع