Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions des premier, deuxième et troisième paragraphe de l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de fina
بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 ، كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون