Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé, l'accord et ses deux annexes, conclu  
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
تتم الموافقة على الاتفاق وملحقيه المبرم بتونس في 13 ماي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" والملحق بهذا