REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 12/2015
Objet : Additif à la note commune n° 3/2015
Les questions posées ont été de savoir :
1- si les personnes qui effectuent la retenue
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2015
الموضوع: ملحق للمذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015
طرحت أسئلة لمعرفة:
1- هل يتعين على الأشخاص الذين يقومون بالخصم من المورد بعنوان مستحقاتهم والتي يقتطعونها مباشرة من المبالغ التي يستخلصونها لحساب