Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2019-4 du 22 janvier 2019, portant approbation de l'avenant à la convention de prêt conclu le 6 ao&ucir
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk