Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des conventions,
Vu la loi n° 2018-22 du 23 avril 2018, portant approbation de l'accord de financement conclu le 14 décembre 2017 entre la R&e
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 22 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في