Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail et notamment son article 3;
Vu le code du travail et notamment son article 134;
Vu le décret n° 68-107 du 20 avril 1968 relatif aux commissions de classemen
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 134 منها ،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1968 المؤرخ في 20 أفريل 1968 المتعلق بلجان التصنيف المهني،
وعلى الأمر عدد