Modifié par :
- Décret n° 2024-235 du 2 mai 2024
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier le décret-
نقح بـ :
- الأمر عدد 235 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المـرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤ