أمر عدد 191 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة السجة من معتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة لبناء بئر عميقة ومسلك قنوات مياه

أمر عدد 191 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة السجة من معتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة لبناء بئر عميقة ومسلك قنوات مياه

أمر عدد 191 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة السجة من معتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة لبناء بئر عميقة ومسلك قنوات مياه

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة

Details

Reference: D 2026/191
Published on: 27/07/2026
Country: Tunisia

Type of text