Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,
Vu l’avis du Tribunal adminis
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإد