أمر عدد 192 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال

أمر عدد 192 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال

أمر عدد 192 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقـانون الأساسي للميزانية، وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 وعلى الأ

Details

Reference: D 2026/192
Published on: 27/07/2026
Country: Tunisia

Type of text