إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقـانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010
وعلى الأ