Abrogé par l'art.3 du Décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المواصلات
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1