Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 134,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012,relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections,ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment le&nb
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم ت