Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 32,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publ
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 ، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 32 منه
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في