Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 72-380 du 6
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمـر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع الت