Modifié par :
- Décret n° 88-678 du 24 mars 1988
- Décret n° 98-674 du 16 mars 1998
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu le code de la comptabilité publique et notamment ses articles 59,75 et 217 à 220 :
Vu la loi n° 84-20 du 9 mai 1984 fixant
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على مجلة المحاسبة العمومية وخاصة فصولها 59 و 75 و 217 الى 220
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1984 المؤرخ في 9 ماي 1984 المتعلق بضبط النظام الخاص بشركات التصدير.
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1985 وخاصة الفصول 85 الى 88 منه.
وعلى