أمـر عدد 167 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بنكريف 4 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين

أمـر عدد 167 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بنكريف 4 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين

أمـر عدد 167 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بنكريف 4 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـ

Details

Reference: D 2026/167
Published on: 27/07/2026
Country: Tunisia

Type of text