أمـر عدد 174 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة القصـر مــن معتمديتي القصـر وقفصة الجنوبية بولايــة قفصة

أمـر عدد 174 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة القصـر مــن معتمديتي القصـر وقفصة الجنوبية بولايــة قفصة

أمـر عدد 174 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة القصـر مــن معتمديتي القصـر وقفصة الجنوبية بولايــة قفصة

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1

Details

Reference: D 2026/174
Published on: 27/07/2026
Country: Tunisia

Activity sector

Type of text