أمـر عدد 184 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قربة ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي)

أمـر عدد 184 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قربة ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي)

أمـر عدد 184 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قربة ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي)

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وعلى الأمـر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ول