إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022
وعلى الأمـر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ول