Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme,
Vu la Constitution,
Vu loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيـر السيـاحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وآخرها المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28