حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية  المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي صاحب رخصة شريك في امتياز الاستغلال "آدم" التابع لرخصة برج الخضراء" والخاضع لأحكام المرسوم عدد