Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I
Dispositions Générales
Article premier
Le régime de la communauté des biens est un régime facultatif pour lequel les ép
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
نظام الإشتراك في الأملاك هو نظام إختياري يجوز للزوجين إختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
ال