Au nom du Peuple; .
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
La Chambre des députés ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi s'applique aux personnels auxquels il est fait appel pour accomplir &agra
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
ينطبق هذا القانون على الاعوان الذين تقع دعوتهم للقيام بمهمة التعاون الفني سواء بالخارج او لدى منظمة دولية في نطاق الاتفاقيات التي يقع ابرامها لهذا الغرض .
ويرجع هؤلاء الاعوان بالنظر إلى الوكالة التونسية للت