Loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique

Au nom du Peuple; .  Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;  La Chambre des députés ayant adopté;  Promulguons la loi dont la teneur suit :  Article premier La présente loi s'applique aux personnels auxquels il est fait appel pour accomplir &agra

Loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique

قانون عدد 75 لسنة 1985 مؤرخ في 20 جويلية 1985 يتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس النواب ، أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1 ينطبق هذا القانون على الاعوان الذين تقع دعوتهم للقيام بمهمة التعاون الفني سواء بالخارج او لدى منظمة دولية في نطاق الاتفاقيات التي يقع ابرامها لهذا الغرض .  ويرجع هؤلاء الاعوان بالنظر إلى الوكالة التونسية للت