Le ministre de la santé publique ;
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabricatio
ان وزيرة الصحة العمومية
بعد اطلاعها على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 اوت 1973 . المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 ، المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 . المنظم لصناعة وتسجيل الادوية المعدة للطب البشري وخاصة الفصل 5 منه
قررت ما يأتي :
ا