La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs, des produits monopolisés, notamment son article premier,
Vu l’arrêté du 21 août 2023, relatif à la nomenclature des produits monopolis&eac
إن وزيرة الماليــة،
بعد الاطلاع على الدستـــور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 16 أكتوبر1947 المتعلق بضبط أسعار المنتجات المختصة بها الدولة للمستهلكين، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها، وعلى جميع النصوص التي تممته، وآخرها القرار المؤرخ في 6 جانفي 2026.
قـررت م