Modifié par :
- Arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires sociales du 15 août 2025
- Arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’agricult
نقح بـ :
- قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2025
- قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 أوت 2026
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة