Le ministre de l'agriculture
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant référence du code forestier et notamment l'article 36 du dit code ;
Arrête :
Article premier
Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice du droit d'usage dans les conditions prévues à l'artic
ان وزير الفلاحة ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات وخاصة على الفصل 36 من المجلة المذكورة .
قرر ما يأتي :
الفصل الأول
- ان الاشخاص الحاملين لرخصة في ممارسة حق الانتفاع بالغابات طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من مجلة الغابات يستطيعون ممارسة هذا الحق حسب الشروط الآتي ذكرها