من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوباك الواردان بتاريخ 10 و 16 جانفي 2018
لقد طلبت بمقتضى مكتوبيك معرفة هل يمكن لشركة أنجزت لفائدة مستشفى ******* صفقة عمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية تمّ في شأنها التسليم الوقتي في 13 ماي 2008 الإنتفاع بعنوان الصفقة المذكورة با