Le ministre des transports et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, notamment son article 5.
Arrêtent
Article premier
Est approuvé le règlement particulier du port maritime de commerce « Radès »
إن وزير النقل ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقـانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول
تتم المصادقة على النظام الخاص للميناء البحري التجاري "رادس" الملحق بهذا القرار.
الفصل 2
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية الت