Modifié par :
- Arrêté de la ministre des finances du 5 mai 2026
La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006 portant modification des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi des finances pour la gestion 1992 relatifs &agr
نقح بـ :
- قـرار من وزيرة المالية المؤرخ في 5 ماي 2026
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمـر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى ال