La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, portant modification des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi des finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l'Institut national des finances,
Vu
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمـر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعّلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القـانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم